Article 33 of the Central Depository and Registry of Securities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ، يكون تأسيس الشركة فى شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، ويكون نظامها الأساسى وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض .
ويكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة فى الشركة ، وذلك وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 18 May 2000 to 7 July 2020
يكون تأسيس الشركة والترخيص لها بمزاولة أوجه نشاطها وفقا للأحكام
الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها فى قانون سوق رأس
المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص
عليها فى هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.