القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 38 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 143 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
ويتم نقل ملكية الأسهم في هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقا لما تحدده
اللائحة التنفيذية، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 18 مايو 2000 إلى 7 يوليو 2020
لا يجوز التصرف في أسهم الشركة إلا في حالة إعادة توزيع الأسهم
المنصوص عليها في المادة (٣٧) من هذا القانون، أو إذا زالت صفة العضوية
في الإيداع المركزي.
ويتم نقل ملكية الأسهم في هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقا لما تحدده
اللائحة التنفيذية، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.