المادة 37 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
النص الساري
تكون أسهم شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية مملوكة لبورصات الأوراق المالية المصرية ولأعضاء الإيداع المركزى ، وتكون نسبة مساهمة عضو الإيداع المركزى على نحو يناسب حجم تعاملاته مع الشركة وفقا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات ، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أى مجموعة مرتبطة نسبة (٥٪) من رأسمال الشركة ، ويحدد النظام الأساسى للشركة نسبة ما تمتلكه بورصات الأوراق المالية بشرط ألا تقل عن (٥٪) من رأسمال الشركة ، وتمثل بعضو واحد على الأقل فى مجلس إدارة الشركة . ويتم نقل ملكية الأسهم بين أعضاء الإيداع المركزى والبورصات بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة طبقا لنظامها الأساسى ، ولا يجوز التصرف فى هذه الأسهم إلا فى حالة إعادة التوزيع ، أو إذا زالت صفة العضوية فى الإيداع المركزى .
ويتم نقل ملكية الأسهم فى هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد توزيع الحصص فى رأسمال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها ، والقواعد التى تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقا لقيمتها الاسمية .
ويكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة فى الشركة ، وذلك وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية ، أو يجمع بينها اتفاق على التنسيق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو فى مجلس إدارتها .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط للشركات المنصوص عليها فى هذا الفصل ، والحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن خمسين مليون جنيه ، والحدود القصوى لمقابل الخدمات التى تقدمها .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات رسوم الترخيص للشركات المشار إليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتسدد الرسوم نقدا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 18 مايو 2000 إلى 7 يوليو 2020
تكون أسهم الشركة مملوكة لأعضاء ، الإيداع المركزى على نحو يناسب حجم
تعاملات كل منهم معها وفقا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات ، وبشرط ألا تجاوز
ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة من الأعضاء (٥٪) من رأس مال الشركة
وأن تمتلك بورصات الأوراق المالية المصرية (٥٪) من رأس مال الشركة ، وتمثل بعضو
فى مجلس إدارة الشركة .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الحصص المخصصة في رأس مال الشركة عند تأسيسها،
وعند قبول أعضاء جدد بها، والقواعد التي تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء
تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة
وفقا لقيمتها الاسمية.
ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم
بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء، تكون خاضعة للسيطرة الفعلية
لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية، أو يجمع بينها اتفاق على التنسيق
عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو في مجلس إدارتها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.