القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 36 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
على الشركة أن تنشئ إدارة خاصة لكل من نشاط الإيداع المركزى
ونشاط القيد المركزى ولصندوق ضمان التسوية ، ويكون لكل إدارة حسابات مستقلة
ومركز مالى خاص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.