القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 39 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
يفقد عضو الإيداع المركزي صفة العضوية في الحالات الآتية:
١ - إفلاس العضو أو زوال شخصيته القانونية.
٢ - إلغاء ترخيص مزاولة العضو للنشاط المرخص له به من الهيئة.
٣ - إلغاء العضوية بقرار من الهيئة بسبب مخالفة العضو لأحكام هذا القانون
أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
٤ - إلغاء العضوية بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة يصدر بأغلبية
ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.