القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 40 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 18 مايو 2000 إلى 7 يوليو 2020
لا يجوز للشركة أن تتقاضى مقابلا عن الخدمات التي تقدمها يزيد على الحدود
التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وإذا أسفر نشاط الشركة عن تحقيق أرباح، جاز تخصيص جزء منها لتمويل صندوق
ضمان التسوية المنصوص عليه في المادة (١٨) من هذا القانون، ورد ما يتبقى للمساهمين
في الشركة ولمصدري الأوراق المالية وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.