المادة 41 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
النص الساري
لمجلس إدارة الهيئة إلغاء الترخيص بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزي
بسبب مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، إذا كان من شأن
المخالفة إلحاق الضرر بسوق رأس المال أو تهديد استقراره ، وذلك بعد إخطار الشركة بالمخالفة
المنسوبة إليها وإعطائها مهلة مناسبة لتصحيح المخالفة أو إبداء دفاعها في شأنها .
ويجب أن يتضمن قرار إلغاء الترخيص الإجراءات والترتيبات اللازمة لمواجهة آثار الإلغاء
ولا يكون القرار نافذا إلا بعد اعتماده من الوزير المختص .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذا الخصوص .
( الفصل السابع )
الرقابة على شركة الإيداع والقيد المركزي
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.