Article 41 of the Central Depository and Registry of Securities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمجلس إدارة الهيئة إلغاء الترخيص بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزي
بسبب مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، إذا كان من شأن
المخالفة إلحاق الضرر بسوق رأس المال أو تهديد استقراره ، وذلك بعد إخطار الشركة بالمخالفة
المنسوبة إليها وإعطائها مهلة مناسبة لتصحيح المخالفة أو إبداء دفاعها في شأنها .
ويجب أن يتضمن قرار إلغاء الترخيص الإجراءات والترتيبات اللازمة لمواجهة آثار الإلغاء
ولا يكون القرار نافذا إلا بعد اعتماده من الوزير المختص .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذا الخصوص .
( الفصل السابع )
الرقابة على شركة الإيداع والقيد المركزي
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.