القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 42 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
تقوم الهيئة بمراقبة الشركة والتفتيش على أعمالها وفقا للأحكام الخاصة
بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال
المشار إليه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.