القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 43 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
على الشركة القيام بما يأتي :
١ - الاستعانة بنظم وإجراءات ملائمة وكافية لحماية الأوراق المالية المحفوظة لديها .
٢ - الاستعانة بمحاسبين قانونيين من خارج الشركة لتقييم أساليب المراجعة المالية لديها .
٣ - إعداد تقارير دورية عن أداء الشركة يخطر بها أعضاء الإيداع المركزي
ومصدرو الأوراق المالية .
٤ - وضع ترتيبات لضمان حسن أداء نظام المعالجة الإلكتروني للمعلومات
ونظام استرجاع المعلومات المحفوظة به في حال تعطله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.