القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 44 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
تضع الشركة النظم الفنية لعمليات الإيداع والمقاصة والتسوية في الأوراق المالية
بعد أخذ رأى بورصة الأوراق المالية فيما يتعلق بنظم المقاصة والتسوية ، ولا تكون هذه النظم
الفنية نافذة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.