القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 45 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات يتم اختيارهما من بين
المقيدين في سجل تمسكه الهيئة لهذا الغرض .
وعلى الشركة أن تقدم للهيئة التقارير والقوائم المالية التي تلتزم بتقديمها الشركات
التي تطرح أوراقا مالية فى اكتتاب عام عملا بأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه،
بالإضافة إلى التقارير الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.