القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 46 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
يجب إخطار رئيس الهيئة بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء مجلس
إدارة الشركة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ، ولا تكون هذه القرارات نافذة
إلا بعد الإخطار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.