القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 47 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
لمجلس إدارة الهيئة حفاظا على استقرار سوق رأس المال وحسن سير أعمال
الشركة أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة ،
كما له تعيين عضو مراقب بمجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ،
ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات
دون أن يكون له حق التصويت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.