المادة 48 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
النص الساري
تكون الشركة مسئولة عن الضرر الناجم عن :
١ - عدم تسليم الأوراق المالية أو تحويل الأموال التي تخص العضو أو أي من عملائه
أو عدم قيد أو نقل ملكية الأوراق المالية .
٢ - فقد الأوراق المالية أو الأموال .
٣ - أي ضرر آخر يلحق بالعضو أو بأي من عملائه أو بمصدري الأوراق المالية أو بالغير
والذي تكون الشركة مسئولة عنه وفقا لنظامها الأساسي أو للإجراءات والقواعد المتبعة لديها
أو للاتفاق الذي ينظم علاقتها مع العضو أو مع مصدر الأوراق المالية .
ويتحمل الأعضاء جبر الضرر الناجم عن مسئولية الشركة وفقا للقواعد التي تضعها
بشأن المشاركة في تحمل تلك المسئولية ، وذلك ما لم يكن الضرر مؤمنا عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.