Article 48 of the Central Depository and Registry of Securities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون الشركة مسئولة عن الضرر الناجم عن :
١ - عدم تسليم الأوراق المالية أو تحويل الأموال التي تخص العضو أو أي من عملائه
أو عدم قيد أو نقل ملكية الأوراق المالية .
٢ - فقد الأوراق المالية أو الأموال .
٣ - أي ضرر آخر يلحق بالعضو أو بأي من عملائه أو بمصدري الأوراق المالية أو بالغير
والذي تكون الشركة مسئولة عنه وفقا لنظامها الأساسي أو للإجراءات والقواعد المتبعة لديها
أو للاتفاق الذي ينظم علاقتها مع العضو أو مع مصدر الأوراق المالية .
ويتحمل الأعضاء جبر الضرر الناجم عن مسئولية الشركة وفقا للقواعد التي تضعها
بشأن المشاركة في تحمل تلك المسئولية ، وذلك ما لم يكن الضرر مؤمنا عليه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.