Article 49 of the Central Depository and Registry of Securities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن تتوافر لدى الشركة الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سرية
المعلومات التي تخص المعاملات التي تتم من خلالها ، ويضمن عدم قيام أي من مديريها
أو العاملين بها أو وكلائها بإفشاء تلك المعلومات ، كما يلزم أن يكون لدى الشركة وسائل
ملائمة لكشف من يخالف تلك الإجراءات والقواعد .
ويجوز لعضو الإيداع المركزي ولمصدر الأوراق المالية أن يطلب الاطلاع على دفاتر
الشركة وسجلاتها التي تتعلق بمعاملاته معها ، وعلى الشركة أن تمكنه هو أو من يعينه
من الاطلاع على تلك الدفاتر والسجلات في مقرها ومن الحصول على صورة منها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.