القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 49 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
يجب أن تتوافر لدى الشركة الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سرية
المعلومات التي تخص المعاملات التي تتم من خلالها ، ويضمن عدم قيام أي من مديريها
أو العاملين بها أو وكلائها بإفشاء تلك المعلومات ، كما يلزم أن يكون لدى الشركة وسائل
ملائمة لكشف من يخالف تلك الإجراءات والقواعد .
ويجوز لعضو الإيداع المركزي ولمصدر الأوراق المالية أن يطلب الاطلاع على دفاتر
الشركة وسجلاتها التي تتعلق بمعاملاته معها ، وعلى الشركة أن تمكنه هو أو من يعينه
من الاطلاع على تلك الدفاتر والسجلات في مقرها ومن الحصول على صورة منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.