القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 50 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد الخاصة بالتدابير التي تتخذها بالنسبة
إلى الشركة في حالات مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ،
ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.