القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 51 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
تسري أحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه بشأن من لهم صفة الضبطية
القضائية وسلطاتهم في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات
الصادرة تنفيذا له .
( الفصل الثامن )
إفلاس أعضاء الإيداع المركزي
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.