القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 53 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
تسري أحكام المادتين ( ٥٠ ) و ( ٥١ ) من قانون سوق رأس المال المشار إليه على
التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات التي تصدر من الوزير المختص
أو من الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
( الفصل العاشر )
العقوبات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.