المادة 52 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
النص الساري
تكون جميع القيود والعمليات التى تمت وأصبحت نهائية وفقا للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة سارية ، ولا يجوز وقفها أو إبطالها أو الحجز عليها وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر .
وفى حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزى تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التى كان طرفا فيها والمراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة منه قبل إخطار الشركة بحكم شهر إفلاسه ، وتكون تلك العمليات والأوامر نافذة فى مواجهة الكافة .
ومع عدم الإخلال بنهائية العملية ، يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أمين التفليسة أو أحد ذوى المصلحة ، أن تعكس قيد تلك العمليات إذا تبين لها أنها تمت بناء على غش أو تدليس أو نتيجة لخطأ أو إهمال أو سوء نية من الشركة أو من أحد أعضاء الإيداع المركزى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 18 مايو 2000 إلى 7 يوليو 2020
عند إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزي ، تقوم الشركة بإتمام المقاصة
والتسوية للعمليات التي كان هذا العضو طرفا فيها قبل الحكم بإشهار إفلاسه ،
وتكون تلك العمليات نافذة قبل الكافة .
ومع ذلك يجوز للهيئة إبطال تلك العمليات أو بعضها من تلقاء نفسها ،
أو بناء على طلب من أمين تفليسة العضو المفلس ، إذا تبين إجراؤها بسوء نية .
( الفصل التاسع )
التظلم
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.