Article 52 of the Central Depository and Registry of Securities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون جميع القيود والعمليات التى تمت وأصبحت نهائية وفقا للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة سارية ، ولا يجوز وقفها أو إبطالها أو الحجز عليها وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر .
وفى حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزى تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التى كان طرفا فيها والمراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة منه قبل إخطار الشركة بحكم شهر إفلاسه ، وتكون تلك العمليات والأوامر نافذة فى مواجهة الكافة .
ومع عدم الإخلال بنهائية العملية ، يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أمين التفليسة أو أحد ذوى المصلحة ، أن تعكس قيد تلك العمليات إذا تبين لها أنها تمت بناء على غش أو تدليس أو نتيجة لخطأ أو إهمال أو سوء نية من الشركة أو من أحد أعضاء الإيداع المركزى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 18 May 2000 to 7 July 2020
عند إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزي ، تقوم الشركة بإتمام المقاصة
والتسوية للعمليات التي كان هذا العضو طرفا فيها قبل الحكم بإشهار إفلاسه ،
وتكون تلك العمليات نافذة قبل الكافة .
ومع ذلك يجوز للهيئة إبطال تلك العمليات أو بعضها من تلقاء نفسها ،
أو بناء على طلب من أمين تفليسة العضو المفلس ، إذا تبين إجراؤها بسوء نية .
( الفصل التاسع )
التظلم
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.