القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 17 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
على الشركة أن تقوم بحفظ الأوراق المالية لديها أو لدى إحدى الجهات
المرخص لها بممارسة نشاط أمناء الحفظ، وأن تودع الأموال الخاصة بأعضاء الإيداع المركزى
لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.