المادة 18 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
النص الساري
على الشركة أن تنشئ وتدير صندوقا لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة
عن عمليات الأوراق المالية يلتزم الأعضاء بالاشتراك فيه ، ويصدر بنظامه وبقواعد
الاشتراك فيه وبمقابل التأخير عن الوفاء بالاشتراك فى ميعاد استحقاقه ،
قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض مجلس إدارة الشركة .
ويعاقب بغرامة قدرها (١٪) من قيمة المبالغ موضوع الالتزامات المتأخرة والناشئة
عن عمليات الأوراق المالية ، وذلك عن كل يوم من أيام التأخير فى الوفاء
بهذه الالتزامات » .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 18 مايو 2000 إلى 18 يونيو 2004
على الشركة أن تنشئ وتدير صندوقا لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة
عن عمليات الأوراق المالية يلتزم الأعضاء بالاشتراك فيه ، ويصدر بنظامه وبقواعد
الاشتراك فيه قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض مجلس إدارة الشركة .
(الفصل الثالث)
عضوية الإيداع المركزي
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.