Article 18 of the Central Depository and Registry of Securities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على الشركة أن تنشئ وتدير صندوقا لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة
عن عمليات الأوراق المالية يلتزم الأعضاء بالاشتراك فيه ، ويصدر بنظامه وبقواعد
الاشتراك فيه وبمقابل التأخير عن الوفاء بالاشتراك فى ميعاد استحقاقه ،
قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض مجلس إدارة الشركة .
ويعاقب بغرامة قدرها (١٪) من قيمة المبالغ موضوع الالتزامات المتأخرة والناشئة
عن عمليات الأوراق المالية ، وذلك عن كل يوم من أيام التأخير فى الوفاء
بهذه الالتزامات » .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 18 May 2000 to 18 June 2004
على الشركة أن تنشئ وتدير صندوقا لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة
عن عمليات الأوراق المالية يلتزم الأعضاء بالاشتراك فيه ، ويصدر بنظامه وبقواعد
الاشتراك فيه قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض مجلس إدارة الشركة .
(الفصل الثالث)
عضوية الإيداع المركزي
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.