Article 19 of the Central Depository and Registry of Securities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن يكون أعضاء الإيداع المركزي من بين الجهات الآتية :
١ - البنوك وفروع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري .
٢ - الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفقا للأنشطة التي يحددها
مجلس إدارة الهيئة .
٣ - الشركات والجهات الأجنبية التي تمارس نشاط الإيداع المركزي للأوراق المالية ،
بشرط أن يكون مركزها الرئيسي خاضعا للرقابة وفقا للقواعد التي يحددها
مجلس إدارة الهيئة .
٤ - الجهات الأخرى التي يقبل مجلس إدارة الشركة عضويتها وذلك وفقا للشروط
والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.