Article 20 of the Central Depository and Registry of Securities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن يتوافر لدى عضو الإيداع المركزي - وفقا للقواعد والمعايير
التي تحددها اللائحة التنفيذية - ما يأتي :
١ - الموارد المالية الكافية للوفاء بالتزاماته الناشئة عن العضوية ولمواجهة مخاطر
المقاصة والتسوية في الأوراق المالية .
٢ - العمالة والإمكانيات الفنية والدفاتر والسجلات والنظم والإجراءات اللازمة
للتعامل مع نشاط الإيداع والقيد المركزي .
ويجوز أن لا يتوافر لديه ذلك من الجهات المنصوص عليها في المادة (١٩)
من هذا القانون أن يحصل على خدمات الإيداع المركزي من خلال أحد أعضائه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.