القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 19 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
يجب أن يكون أعضاء الإيداع المركزي من بين الجهات الآتية :
١ - البنوك وفروع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري .
٢ - الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفقا للأنشطة التي يحددها
مجلس إدارة الهيئة .
٣ - الشركات والجهات الأجنبية التي تمارس نشاط الإيداع المركزي للأوراق المالية ،
بشرط أن يكون مركزها الرئيسي خاضعا للرقابة وفقا للقواعد التي يحددها
مجلس إدارة الهيئة .
٤ - الجهات الأخرى التي يقبل مجلس إدارة الشركة عضويتها وذلك وفقا للشروط
والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.