القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 20 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
يجب أن يتوافر لدى عضو الإيداع المركزي - وفقا للقواعد والمعايير
التي تحددها اللائحة التنفيذية - ما يأتي :
١ - الموارد المالية الكافية للوفاء بالتزاماته الناشئة عن العضوية ولمواجهة مخاطر
المقاصة والتسوية في الأوراق المالية .
٢ - العمالة والإمكانيات الفنية والدفاتر والسجلات والنظم والإجراءات اللازمة
للتعامل مع نشاط الإيداع والقيد المركزي .
ويجوز أن لا يتوافر لديه ذلك من الجهات المنصوص عليها في المادة (١٩)
من هذا القانون أن يحصل على خدمات الإيداع المركزي من خلال أحد أعضائه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.