القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 21 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
تكون عضوية الإيداع المركزي متاحة للجهات المنصوص عليها في المادة (١٩)
من هذا القانون والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (٢٠) منه،
ويلتزم العضو بقواعد الإيداع المركزي وإجراءاته.
على الشركة أن تراعي قواعد المساواة بين الأعضاء، الذين تتماثل أوضاعهم،
بما يتصل بالأتعاب والمصاريف التي تتقاضاها والخدمات التي تقدمها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.