المادة 22 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
النص الساري
على عضو الإيداع المركزي أن يبرم اتفاقا مكتوبا مع الشركة، وفقا للنموذج
الذي تقره الهيئة، على أن يتضمن التزامه بما يأتي:
١ - مراعاة القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزي،
وما تدخله عليها الشركة من تعديلات بعد موافقة الهيئة.
٢ - سداد الأتعاب والمصاريف نظير الخدمات التي تقدمها له الشركة وتعويضها
عن إخلاله بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزي.
٣ - رهن الأوراق المالية التي أودعها لدى الشركة باسمه ولحسابه متى طلبت الشركة
ذلك ضمانا لتنفيذ التزاماته والتصريح لها بالاقتراض بضمان تلك الأوراق.
٤ - تمكين من تندبه الشركة من الاطلاع على الدفاتر والسجلات الخاصة بالخدمات
التي تقدمها الشركة إليه، والتحقق من سلامتها.
٥ - تنفيذ قرارات مجلس إدارة الشركة المتعلقة بالخدمات التي تقدمها.
٦ - المشاركة في صندوق ضمان تسوية عمليات الأوراق المالية.
٧ - المشاركة في تحمل خسائر الشركة طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها
وتعتمدها الهيئة.
ويجب أن يتضمن الاتفاق تحديدا لطريق الفصل فيما قد ينشأ بين طرفيه من منازعات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.