Article 22 of the Central Depository and Registry of Securities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على عضو الإيداع المركزي أن يبرم اتفاقا مكتوبا مع الشركة، وفقا للنموذج
الذي تقره الهيئة، على أن يتضمن التزامه بما يأتي:
١ - مراعاة القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزي،
وما تدخله عليها الشركة من تعديلات بعد موافقة الهيئة.
٢ - سداد الأتعاب والمصاريف نظير الخدمات التي تقدمها له الشركة وتعويضها
عن إخلاله بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزي.
٣ - رهن الأوراق المالية التي أودعها لدى الشركة باسمه ولحسابه متى طلبت الشركة
ذلك ضمانا لتنفيذ التزاماته والتصريح لها بالاقتراض بضمان تلك الأوراق.
٤ - تمكين من تندبه الشركة من الاطلاع على الدفاتر والسجلات الخاصة بالخدمات
التي تقدمها الشركة إليه، والتحقق من سلامتها.
٥ - تنفيذ قرارات مجلس إدارة الشركة المتعلقة بالخدمات التي تقدمها.
٦ - المشاركة في صندوق ضمان تسوية عمليات الأوراق المالية.
٧ - المشاركة في تحمل خسائر الشركة طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها
وتعتمدها الهيئة.
ويجب أن يتضمن الاتفاق تحديدا لطريق الفصل فيما قد ينشأ بين طرفيه من منازعات.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.