القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 23 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٣٩) من هذا القانون، يضع مجلس إدارة
الشركة القواعد الخاصة بالتدابير التي تتخذها بالنسبة لأعضاء الإيداع المركزي في حالات
مخالفتهم لنظم العمل بالشركة، ولا تكون هذه القواعد نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
( الفصل الرابع )
أحكام القيد المركزي
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.