القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 24 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
على الشركة أن تراعى المساواة بين مصدرى الأوراق المالية المتعاملين معها
الذين تتماثل أوضاعهم ، بما فى ذلك ما يتعلق بالأتعاب والمصاريف التى تتقاضاها منهم
وما تقدمه من خدمات القيد المركزى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.