القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 25 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
يحل قيد الأوراق المالية لدى الشركة محل سجلات المساهمين ، أو سجلات
ملكية الأوراق المالية لدى جهة الإصدار .
وعلى الشركة استحداث الوثائق التى تحل محل صكوك الأوراق المالية ،
فى التعامل ، وحضور الجمعيات العامة للمساهمين ، وصرف الأرباح ، والرهن ،
وحقوق الأولوية وغير ذلك وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون
والقرارات الصادرة تنفيذا له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.