القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 26 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
للشركة القيام بكل الأعمال الضرورية والملائمة لإتمام قيد الأوراق المالية
ونقل ملكيتها وما يتصل بذلك من البيانات ، وعلى الأخص الحصول من الملاك
المسجلين للأوراق المالية على أسماء ملاكها المستفيدين وحجم ملكية كل منهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.