القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 16 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
على مجلس إدارة الشركة أن يصدر بعد موافقة الهيئة قرارا بالنظم اللازمة
لضمان تنفيذ الإيداع المركزى لالتزاماتهم المتعلقة بالتسوية فى الأوراق المالية،
وله أن يلجأ في إلى كل أو بعض الوسائل الآتية:
١ - اشتراط قيام العضو بتقديم كفالة من الغير.
٢ - تعيين حد أقصى لالتزامات العضو النقدية عن معاملاته مع الشركة أو من خلالها
٣ - تحديد قواعد وإجراءات تصفية العمليات التى لا تتم تسويتها.
٤ - وضع نظام لتسليف الأوراق المالية بين أعضاء الإيداع المركزى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.