Law 93 of 2000
Article 16 of the Central Depository and Registry of Securities Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
على مجلس إدارة الشركة أن يصدر بعد موافقة الهيئة قرارا بالنظم اللازمة
لضمان تنفيذ الإيداع المركزى لالتزاماتهم المتعلقة بالتسوية فى الأوراق المالية،
وله أن يلجأ في إلى كل أو بعض الوسائل الآتية:
١ - اشتراط قيام العضو بتقديم كفالة من الغير.
٢ - تعيين حد أقصى لالتزامات العضو النقدية عن معاملاته مع الشركة أو من خلالها
٣ - تحديد قواعد وإجراءات تصفية العمليات التى لا تتم تسويتها.
٤ - وضع نظام لتسليف الأوراق المالية بين أعضاء الإيداع المركزى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.