القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 15 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
تجرى الشركة عمليات المقاصة والتسوية فى الأوراق المالية على أساس
التسليم مقابل سداد الثمن، ويجب ألا تتجاوز الفترة بين إجراء عملية التداول وإتمام التسوية
الخاصة بها المدة التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.