القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 14 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
تقوم الشركة بإجراء عمليات المقاصة فى الأوراق المالية لحساب أعضاء
الإيداع المركزى وذلك بهدف تحديد صافى حقوق والتزامات كل منهم، كما تقوم الشركة
بإجراء عمليات تسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول الأوراق المالية.
وتبين اللائحة التنفيذية ما تشمله المقاصة والتسوية من عمليات وما تتطلبه من إجراءات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.