القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 13 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
عند إنشاء صكوك الأوراق المالية وفقا للقواعد التى يحددها قرار
من الوزير المختص يحل محلها صك واحد عن كل إصدار للأوراق يودع لدى الشركة،
على أن يدون فيه عددها ونوعها وقيمتها وغير ذلك من البيانات التى تحددها
اللائحة التنفيذية.
( الفصل الثانى )
المقاصة والتسوية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.