القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 12 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
يمتنع التعامل على الأوراق المالية المودعة أو اقتضاء الحقوق المترتبة عليها
إلا عن طريق القيد الدفتري لدى الشركة .
لا يجوز سحب الأوراق المالية بعد إيداعها إلا فى الحالات التى يصدر بها قرار
من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.