القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 11 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
يجب أن تودع لدى الشركة الأوراق المالية المقيدة في إحدى بورصات
الأوراق المالية وجميع الأوراق المالية التي تصدرها أي شركة إذا طرحت أوراقا مالية لها
في اكتتاب عام . ويجوز إيداع غير ذلك من الأوراق المالية .
وفي جميع هذه الحالات يكون قيد الأوراق المودعة وإجراء المقاصة والتسوية للعمليات
التي تتم عليها من خلال الشركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.