القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 10 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لممثلي أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها وأزواجهم وأولادهم
القصر التعامل في الأوراق المالية ، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة . ويصدر بتحديد
قواعد وإجراءات الموافقة قرار من الهيئة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.