القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 9 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
للشركة أن تباشر نشاطها بالنسبة للأوراق المالية بما فى ذلك الأوراق المالية الأجنبية ، والتى يشترط فيها أن تكون مقيدة فى بورصة الأوراق المالية بالدولة التى صدرت بها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 18 مايو 2000 إلى 7 يوليو 2020
لا يجوز للشركة أن تباشر نشاطها إلا بالنسبة إلى الأوراق المالية .
ويشترط في الأوراق المالية الأجنبية أن تكون مقيدة في بورصة الأوراق المالية بالدولة
التي صدرت فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.