القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 8 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
تتماثل الأوراق المالية التي تم إيداعها لدى الشركة والمزايا التي تنتجها
وتحل محل بعضها إذا كانت من ذات النوع والإصدار والعملة . ولا يكون لأي عضو
من أعضاء الإيداع المركزي التمسك بحق أو التزام على أوراق بذاتها .
وتسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى الملاك المستفيدين لأوراق مالية لها مالك
تسجيل واحد .
ويلتزم المالك المسجل بالتصويت عن كل مالك من الملاك المستفيدين وفقا للتعليمات
التي تلقاها منه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.