المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 143 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بالمراحل والمواعيد التي يتم خلالها إيداع وإلغاء صكوك
الأوراق المالية التي يتعين إيداعها وقيدها طبقا لأحكام القانون [غير المرافق] ، وعلى الشركة اتخاذ التدابير المناسبة للالتزام بتلك المواعيد .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 18 مايو 2000 إلى 7 يوليو 2020
يصدر وزير الاقتصاد قرارا بالمراحل والمواعيد التي يتم خلالها إيداع وإلغاء صكوك
الأوراق المالية التي يتعين إيداعها وقيدها طبقا لأحكام القانون [غير المرافق] ، وعلى الشركة اتخاذ التدابير المناسبة للالتزام بتلك المواعيد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.