القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة السادسة من مواد الإصدار من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات
المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال الصادر
بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ فيما لم يرد به نص خاص في القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.