القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة السابعة من مواد الإصدار من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي شهر
على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ صفر سنة ١٤٢١ ه
( الموافق ١٨ مايو سنة ٢٠٠٠ م ).
حسنى مبارك
قانون الإيداع والقيد المركزي
للأوراق المالية
( الفصل الأول )
(أحكام عامة)
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.